كثير من النسخ: "إني أرى لك (?) "، وعليه اختصر بعض المختصرين، وهو يرفع الإشكال.
واختلف المشايخ في مدني قول ابن القاسم (?): "أراه جائزاً إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع"، هل هو خلاف لمالك أم لا؟ فمنهم من حمله على الخلاف - وهو مذهب سحنون (?) - وقال: وبقول (?) ابن القاسم أقول. قال: ويعني بالضرر ضرر البدن، وأما الفقر فلا، وقال مثله ابن حبيب (?). ومنهم (?) من قال: هو وفاق.
ولعل ابن القاسم لم يتكلم/ [ز 81] على الفقر الفادح المضر بها، وإنما تكلم على أن ابن الأخ بالإضافة إلى مالِها فقير لسعة حالها هي وكثرة يسرها (?). وقال أبو حفص العطار (?): الفقر ضرر بين. واحتج بعضهم لذلك