للمدخول بها صداق المثل إن كان أكثر مما فرض لها عند العقد.

وقوله (?) في الكتاب: إذا سمي لاحداهما دون الأخرى ودخل بهما (?) "يجاز (?) نكاح التي سمى لها، ولها مهر مثلها. ويفسخ نكاح الأخرى دخل أو لم يدخل". اختلف تأويل المفسرين/ [خ 152] والمختصرين في هذه أيضاً؛ فاختصرها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ولكل واحدة صداق المثل (?)، فسوى بينهما. وكذا نقل ابن لبابة المسألة عن "المدونة". وهذا على الأصل المتقدم؛ لأنا لما فسخنا نكاح التي لم يسم لها بكل وجه بقيت حجة الزوج فيما زاد؛ إذ لم يتم له غرضه في إمضاء نكاح وليته. قال ابن لبابة: وقد أخطأ جماعة في تأويل المسألة ورأوا ألا ينقص من المسمى إن كان المثل أقل وأنه مراده. قال شيخنا القاضي أبو الوليد (رضي الله عنه) (?): وقول عيسى على تأويل أبي محمد وخلافُ رواية يحيى.

وقوله (?): "لا يجبر أحد أحداً على النكاح إلا الأب في ابنته البكر وفي ابنه الصغير وفي/ [ز 80]، أمته وعبده والولي في يتيمه". المراد بالولي هنا الوصي؛ إذ غيره لا يجبر ولا يزوج الصغير على مشهور المذهب إلا ما وقع في كتاب يحيى بن إسحاق لابن كنانة (?) في أخ زوَّج أخاً له صغيراً يليه وليس بوصي عليه: إنه يمضي ويلزمه، وذكر عن مالك فسخه إلا أن يطول بعد الدخول فلا يفسخ. وظاهره التسوية بين اليتيم الكبير والصغير، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015