الحجة للنساء، تقول (?) كل واحدة [منهن] (?): جعل في مهري ما سمي ونكاحَ الثانية فتبلغ مهر مثلها. والزوج - وإن (?) سمى أكثر من صداق المثل ويحتج: إنما فعلت ذلك لرغبتي في تزويج وليتي - فيقال له: قد وصلت إلى غرضك، إذ قد ثبت لك ما أردت بالدخول ولم تفسخه فلا حجة لك. وهذا مذهب عيسى بن دينار الذي نذكره بعد.

وقال بعض الشيوخ: إن الأولى في المسألة حملها على ظاهرها من أن لها صداق المثل مطلقا؛ إذ هو عقد فاسد فات بالدخول ففيه صداق المثل كسائر العقود الفاسدة. وجعلوا قول سحنون خلافاً، وأن هذه الزيادة ليست في "الأسدية"، واحتجوا بما وقع مبيناً في "مختصر" (?) أبي زيد بن أبي العمر (?) من قوله: فإن بنا (?) بهما كان لهما صداق المثل، كان أقل من التسمية أو أكثر. وأما إن كان إنما دخل بالواحدة منهما فإنه يفسخ نكاح التي لم يدخل بها، ويمضى نكاح المدخول بها ولها صداق مثلها، كان أقل من التسمية أو أكثر، كذا فسرها في "سماع (?) يحيى بن يحيى" عن ابن القاسم، وهي جارية على الأصل الأول، لأن حجة الزوج (?) في فسخ نكاح وليته التي يحتج إنما زاد (?) في التسمية ليتم نكاحها لم يتم (?) له. وقال عيسى بن دينار في "المبسوطة" (?) خلافَه؛ قال: إن دخل بهما أو بإحداهما فرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015