واختلف على تأويل الكتاب وظاهر عموم ألفاظه في غير مسألة في مجاوز الميقات غير مريد للحج ثم نواه أنه لا دم عليه؛ فقيل: سواء كان صرورة أو غير صرورة، وهو تأويل الشيخ أبي محمد (?). وفرق غيره بين الصرورة وغيره، قال: وإنما هذا في غير الصرورة، وأما الصرورة فإنه بنفس تعديه الميقات غير محرم متعد، وإن لم يقصد الحج فعليه الدم، لأن الحج كان لازماً له كمن نواه ممن ليس بصرورة. وإلى هذا ذهب أبو القاسم بن شبلون وزعم أنه ظاهر الكتاب من قوله "في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم: عليه الدم" (?)، فأبهم ولم يقل مريداً للحج أو غيره. ثم قال: "أرأيت من تعدى الميقات ثم أحرم بعدما جاوزه وليس بصرورة أعليه الدم؟ قال: "نعم إن كان جاوزه حلالاً وهو يريد الحج فأحرم فعليه الدم". قال: فتفريقه في السؤالين بين الصرورة وغيره يبين أنهما بخلاف.
قال القاضي: وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله في الصرورة (?)، وتأويل ابن شبلون إنما يصح بعد على القول (?): إن الحج على الفور، وإلا فلا وجه له.
وقوله (?) في الغلمان (?) يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة: "لا بأس به". ثم قال: "وكان يكره/ [خ 145] للصبيان حلي الذهب" (?)، وهذه الكراهة معناها التحريم؛ لأنه قال بعد هذا فيه وفي الحرير (?): أكرهه لهم كما أكرهه للرجال، وهو حرام على الرجال عنده.