قال القاضي: وهذا مثل ركعة الوتر أن من سنتها أن يكون قبلها نافلة على حقيقة مذهبنا ومشهوره، لا أن يصلي من أجله، وقد بيناه في الصلاة.
ومفهوم المذهب أن الحج ليس على الفور، وهو دليل أكثر مسائل الأصول (?) من "المدونة" و"العتبية" و"المجموعة" (?) و"كتاب ابن عبد الحكم" (?) وغيرها. وحكى البغداديون (?) عن مالك أنه عنده على الفور.
والصواب الأول كما قدمناه، وهو الذي عليه غيرهم من شيوخ المذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نص على المعتدة أنها لا تخرج للحج أيام عدتها، ولو كان على الفور لخرجت. وقال: لا يحج دون أبويه (?) فإن منعاه فلا يعجل (?) عليهما في حجة الفريضة، وليستأذنهما العام بعد العام (?)، وهذا مثله. وقال أيضاً: ليخرج في الفريضة ويدعهما، فهذا على الفور (?). وقال في الذي حلف على زوجته ألا تخرج إلى الحج وهي صرورة: إنه يؤخر (?) سنة (?). ولم يروا تجريح من ترك الحج مع الاستطاعة وطَرْحَ شهادته (?)، وكل هذا يقتضي أنه على التراخي (?).