ولا داخل مكة وخارجها. وهذا تأويل أبي محمد (?) وجمهور الشيوخ. وهو مقتضى ما في كتاب ابن حبيب (?) عنه (?) أنه لا يلزمه في "زمزم" و"الحطيم" و"الحجر". وقد سلم له (?) أبو محمد قوله "زمزم"، ولم يسلم له أن ذلك مذهبه في "الحجر" و"الحطيم" لاتصالهما بالبيت. وقد يحتج لهذا بمسألة: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة أو الركن الأسود (?) وقوله: إنه يحج فقد سوى بين الركن والحطيم (هنا، لكن قد يتأول ما قاله ابن حبيب (?) على وفق الكتاب في أن من "الحجر" أو "الحطيم") (?) ما ليس من البيت، فكأنه جعل غاية مشيه إلى أوله كقوله: إلى الحرم، والبيتُ لا شك منه، والحرم متصل به (?).
وذهب ابن لبابة أن مذهبه في الكتاب أنه يلزمه متى (?) ذكر شيئاً مما في المسجد الحرام، خلاف ما كان خارجاً منه، واحتج بمسألة "الحطيم". وحكى عن بعض الناس في ذلك تأويلاً ثالثاً على المدونة وأن الركن