يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب علي، وقد يكون هذا على مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي "المبسوط" في (?) يمين الصبي يحنث بعد بلوغه: يلزمه (?).

والجِرْو (?)، بكسر الجيم وسكون الراء: واحد القثاء. وقيل: صغارها (?). وقيل: طوالها.

ومَرَان (?)، بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلاً من المدينة. وقال عبد الحق فيه: مُران، بضم الميم (?).

وقوله (?): "ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة" إلى قوله (?): "أو الحِجر أو الركن أو الحَجر". ثبت (?) عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في أصولهم، وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ "أو الحجر". وهما ثابتان (?) في كتاب الحج (?).

مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكة، أو ذكر شيئاً من أجزاء البيت فقط (?)، دون ما عدا ذلك إلا أن ينوي حجاً أو عمرة، فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015