ولا يختلف أنه إذا ضيع (?) أو فرط أنه ضامن، كما لا يختلف إذا أدخله للحرز والتحصين والخوف عليه في أنادره. وقد قاله التونسي (?). وإنما يقع الاختلاف إذا لم يحقق الوجه الذي أدخله له (?) هل يصدق بدعواه الحرز أم لا يصدق؟

والحبَل (?): الحمل بالجنين، بفتح الباء.

والأَقِط (?)، بفتح الهمزة وكسر القاف: جبن اللبن المخرج زبده. قال الأجدابي (?): ويقال فيه: إِقْط، بكسر الهمزة وسكون القاف (?).

مسألة (?) إن "مات عبد رجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر"، كذا عند شيوخنا، وهو قول أكثر رواة سحنون. وعند الدباغ: بعد انشقاق الفجر. قال بعضهم: ولعله إصلاح من بعض من احتمل على رأيه في المسألة. وقال أبو عمران: الصحيح: قبل.

قال القاضي: اختلفت أجوبة مالك - رحمه الله - وأصحابه في هذا الباب واضطربت مسائلهم فيه بحسب الاختلاف في الأصل ومراعاة الخلاف/ [خ 116]، وكذلك اختلف كلام الشارحين ومقاصد المتأخرين. والتحقيق في ذلك أن الخلاف في الوقت الذي بحلوله تجب زكاة الفطر على قولين معلومين:

أحدهما بالغروب، وهي رواية أشهب (?) وقول ابن القاسم وحكايته عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015