كما بين الثلاثين من البقر إلى الأربعين. وما بين فرائض الإبل والغنم، وجمعها أوقاص. وقال أبو عمرو (?): الوقص هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الصدقة في الإبل ما بين الخمس إلى العشرين (?). قال أبو عبيد: هو عندنا ما بين الفريضتين، وهو ما زاد على الخمس إلى تسع (?). وبعض الناس (?) يجعل الأوقاص (?) في البقر خاصة. وعليه تأول بعضهم قوله في الكتاب: "ولا يكون في العقد وقص، والعقد عشرة" (?) وقال: إنما هذا في/ [خ 110] البقر خاصة، وأما في الغنم والإبل فلا. وقال غيره: بل لعله في الإبل فيما زاد على ثلاثين ومائة صحيح (?) هذا كله أنه في الوجهين، وأن قوله هذا إنما هو فيما كثر من البقر والإبل فيما زاد على ستين من البقر وعلى مائة وثلاثين من الإبل، حيث تطرد زكاتها بالسنين المفروضين فيهما واختلاف ذلك بزيادة العقد أو نقصه، وإلا فالوقص عنده (?) كل ما بين الفريضتين. وقد قال (?): "ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء"، وذلك مختلف باختلاف النصف؛ فأقلها في الإبل أربعة، وهي ما بين خمسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015