وظاهر "المدونة" تقويم جميع ما يرجى قضاؤه من الديون (?). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (?)، ولم يفرقوا بين الحالِّ وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (?) و "سماع" أبي زيد (?)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين (?). واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على/ [خ 103] المكاتب (?). قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة، وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال: حكم الدين حكم العرض.

وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (?): فليزكها وليجعل ما عليه في مائته. قيل: ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي له أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد (?). والذي لابن القاسم في غير (?) "المدونة" في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. وسحنون (?) يجعله في قيمة المؤجل. وكذا قال ابن القاسم: إذا كان على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015