للتجارة"؛ فظاهر الكتاب أنه يزكي ما فيه من الذهب والفضة تحرياً لوزنه، وقوم حجارته ولم يقوم الصياغة. هذا تأويل بعض شيوخنا (?). وذهب التونسي (?) إلى تقويم الصياغة وأنها كعرض معها.
وأما إن كان غير مدير زكى ما فيه الآن من الذهب والفضة تحرياً، وزكى ثمن ما فيه من الحجارة متى باعها، وإن كان موروثاً تحرى ذهبه وفضته لتمام حول فزكى ذلك، ثم يستأنف بثمن الحجارة من يوم البيع حولاً.
ثم اختلف قول ابن القاسم على مذهبه في مراعاة كون الذهب أكثر أو أقل. وأما على قول أشهب فسواء كان عنده الذهب قليلاً أو كثيراً، هو كالعرض. كذا نص عليه في كتاب محمد (?).
وذكر حمديس أنه إنما أسقط الزكاة من المصحف والسيف إذا كانت حليتهما تبعاً ولم يرد ما اتخذ للتجارة، وإنما جاء به جملة في غير باب التجارة، وهو نحو ما حكاه ابن عبد الحكم (?) عن مالك أنه لا زكاة فيه (?)، فجعله بخلاف حلي النساء. وحمل بعض الشيوخ رواية ابن عبد الحكم فيما اشري للتجارة، فإذا كان ما فيه تبع (?) لم يزكه، يريد الآن، وهو عنده كله كعرض. والأول أظهر لإطلاقه أنه لا زكاة فيه.
ويخرج من هذه المسألة على الترتيب/ [خ 101] الأول والثاني أن رواية علي وابن نافع وأشهب أن الحلي الموروث المدخر لغير لبس ولا لرجاء