وجوب الزكاة في العروض الموروثة ساعة البيع، لقوله آخر رواية أشهب (?): "فلا زكاة عليه حتى يبيعه"، وهو خلاف أصل المذهب (?). وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين (?) وغيره.
ومنهم من تأول المسألة ليصححها:
فذهب كثير منهم أنها ثلاث مسائل، كل مسألة مفردة بجوابها ورواتها لا اختلاف بينهم فيها، وإنما وقع الإشكال لجميع (?) الرواة أولاً، وكل واحد منهم روى مسألته مفردة عن مالك وتكلم على فصل منها دون جملتها، وأن مسألة ابن القاسم الأولى التي تكلم فيها مفرداً - وقال (?): "ينظر إلى ما فيها من الورق والذهب فيزكيه" إلى آخر المسألة - إنها في الحلي المنظوم مع الأحجار/ [خ 100] لا المصوغ عليها. وأن معنى روايته مع ابن نافع وعلي في حلي لا حجارة فيه. وأن رواية أشهب معهم بعد هذا في المربوط المصوغ أنه بمنزلة العرض، فيكون في الحلي المربوط بالحجارة بالصياغة على هذا قول واحد في الكتاب (?).