ومثله في باب المديان من كتاب الزكاة (?) في الذي فرط في الزكاة وبيده مائة (?)، إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه الزكاة، ولم يذكر في شيء منها إن كان له عرض كما قال في غيرها من مسائل الديون.
مسألة الحلي والحجارة، اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب (?) في مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهم (?): "وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضاً: إذا اشترى الرجل حلياً أو ورثه فحبسه للبيع - كلما احتاج إليه باع - أو للتجارة، زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حلياً للتجارة وهو مربوط بالحجارة". وكذا هي رواية القاضي أبي عبد الله شيخنا (?). وليس عندهم: "معهم" (?)، في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى أشهب معهم (?). وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه بعضهم بإسقاط لفظة "زكاه" في الرواية الأولى، وإثبات "معهم". واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن الرواية المسقطة منها "زكاه" وإثبات "معهم" وهْم وخطأ (?)؛ لاقتضائها