من غزارة لبن أو قوة على حرث وعمل أو سرعة في النجاء (?) والسبق، هذا كله مع وجود الأجل فيما بينهما، وأما في بيع النقد فلا تبال (?) ما كان. وإنما معنى قوله في الكتاب: "وهي في البيع أصناف مختلفة" لتفاوت أثمانها واختلاف الأغراض فيها، وأن لكل واحد اسم وجنس عن (?) الآخر يخصه (?)، كما للذهب والفضة، لا أنه التفت إلى معنى مسألة السلم.
وقوله (?) بعد هذا: بمنزلة رجل له ثلاثون ضأنية حلوباً (?) فباعها قبل الحول (?) بأربعين من المعز وهي غير ذوات (?) الدر. هذا الشرط غير محتاج إليه إلا في بيع السلم لا في بيع النقد، ولعله إنما أخبر عن العادة؛ إذ لا يعطي أحد ثلاثين في أربعين إلا لغرض وتفاوت، ولا يكون ذلك مع تفاوت (?) حالها، بل حتى تختلف إحداها بالجودة والأخرى بالكثرة بحكم المكايسة، لا على طريق التعرض للفقه (?).
والضأنية واحد (?) الضأن - الهمزة قبل النون في واحده وجمعه - لأنها