على الأهلة فإنما يقضي منه عدد ما أفطر. وكذلك يأتي على قول محمَّد بن عبد الحكم فيمن أفطر من أوله.
وقوله في التي نذرت صيام يوم حيضتها: "قال: لا تقضيها" (?)، وهذا على/ [خ 89] أصله, لأنها نذرت معصية. ويتخرج من هذا إذا نذرت صيام يوم الفطر والنحر أنه لا قضاء عليها فيها (?)؛ لأنها نذرت معصية. ووقع له في "المبسوط": إذا نذرها وهو يعلم بها عليه القضاء، وإن لم يعلم بها فلا قضاء عليه واستدل على قوله بمسألة ناذر ذي الحجة أن عليه قضاء أيام الذبح، "إلا أن ينوي ألا قضاء لها" (?).
وقوله (?) في مسألة الكافر يسلم نهاراً في رمضان: "أحب إلي أن يقضيه، ولست أرى قضاءه واجباً"، ونحوه في "الموطأ" (?). وروى ابن نافع عن مالك في "المدنية" استحباب إمساك بقية النهار (?)، وقاله ابن حبيب وعبد الملك (?)، وحكى أبو عمران عن ابن القاسم مثله (?)، وقاله أشهب (?)،