يوم الفطر ولا أيام الأضحى الأربعة (?). فانظر كيف أطلق عليها كلها ذلك وعين فيها اليوم الرابع وليس من أيام الأضحى عندنا، ليس إلا على ما تأولناه. أو يكون هذا التفاتاً إلى من عد اليوم الرابع من أيام الأضحى وأجاز ذلك فيه من العلماء. فيرجع ما في الكتاب وفي "المختصر" و"الواضحة" إلى معنى واحد إن شاء الله (?).
وقوله (?) في المسألة: "ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوماً"، قال أبو سعيد بن أخي هشام: / [ز 59].
لعل جوابه هنا فيمن ابتدأ السنة (?) على غير الهلال. وقال أبو محمَّد (?): "في قوله هذا في الكتاب نظر، ولو كان الفطر في أول الشهر كان بيناً". وفي كتاب ابن حبيب (?) فيمن بدأ شهراً بغير (?) الهلال فلا بد من إتمام ثلاثين يوماً، قال: وكذلك إذا قطعه إذا لم ينوه (?) متتابعاً، وقاله عبد الملك (?). ولسحنون (?) وابن عبد الحكم (?): ما أفطر فيه ما صامه (?)