بتمام الصلاة لمن خلفه. وصلاة الجنائز من ضرورتها ألا يثبت المصلي إماماً كان أو غيره في موقفه للصلاة، فلم يحتج إلى إشعار. وهذا/ [ز 51] أولى من توجيه (?) من وجهه بغير هذا من مشايخنا، وهي العلة في أن سلام المأموم واحدة، ولا يرد على الإِمام لانصراف الإِمام عن مقامه وجهة مصلاه، كما أنه لا يرد على من على (?) يساره لافتراقهم. ولأن الإِمام لا يجهر بسلامه (?) فلم يلزم الرد عليه، وهو مذهب الكتاب في المأموم. وروى ابن غانم (?) عن مالك خلافه أنه يسلم ثانية يرد بها على الإِمام كسائر الصلوات. وقيل (?): لعل الخلاف في رد المأموم مبني على الخلاف في إسرار الإِمام أو جهره (?) بالسلام.
وأسماء بنت عُمَيْس (?)، بضم العين وفتح الميم وبسين مهملة.
وأبو زَمعة البلوي (?)، بفتح الميم ويقال بسكونها، وفي رواية بعض الناس فيه: أبو ربيعة، وهو تصحيف.
وسهل بن حُنيف (?)، بضم الحاء المهملة.