في هذه المسألة (?): "ويكره أن تخرج على غير هؤلاء الذين لا ينكر لها الخروج عليهم". وذكر ابن يونس (?) أن الرواية عنده في "المدونة": "ممن لا يكون لها الخروج عليهم" وتأولها: ممن تحتجب منه من أقاربها في حياته، وأن ذوات غير الأقدار من المتصرفات يجوز لها الخروج على كل من تخرج عليه في الحياة ولا تحتجب منه، ولا تخرج على من تحتجب منه من أقاربها.
وقوله في السلام للإمام: "يسمع نفسه، وكذلك من خلف الإِمام، وهو دون الإِمام" (?)، ثم قال بعد ذلك في الإِمام: "يسمع نفسه ومن يليه" (?)، وقال في الأثر (?): يسلم تسليماً خفياً وخفيفاً (?)، رُويا معاً. وروايتنا عن ابن عتاب في حديث سهل بن حنيف: خفيفاً (?)، وخفياً لغيره. ولابن المرابط: خفيفاً لابن وضاح والدباغ، وخفياً لغيرهما. وفي حديث ابن عباس