رواية ابن نافع (?) وغيره عنه، فيخرج من الكتاب القولان.

ويحتمل أنما ذكر القرى هنا وإن كانوا ممن تلزمهم الجمعة لأنه لا أمير لهم، فقال: إن العيد يلزمهم وإن لم يكن لهم أمير كما تلزمهم الجمعة لئلا يظن ظان أنه لا يقيم ذلك إلا الأئمة. ألا تراه [كيف] (?) قال (?): يصلون كما يصلي الإِمام ويقوم إمامهم فيخطب بهم، خلاف ما في كتاب ابن شعبان (?) أن من أمر الناس أنه لا يصلي العيدين أهل القرى الذين ليس عليهم أئمة، فإن صلوا فلا بأس.

ومذهبه في الكتاب أن لكل من شاء (أن) (?) يصليها صلاها ممن لا تلزمه عنده من النساء والعبيد، وأنه لا يصليها من صلاها منهم جماعة كما نص عليه في النساء (?) خلاف ما في كتاب ابن حبيب (?) من لزومها لهؤلاء.

وانظر ما ذكره أبو الحسن اللخمي عنه ونقله من مقالات مالك وأصحابه فيمن تلزمه صلاة العيدين ومن يصليها من غير أهل الأمصار، وأنه خرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: المنع للجميع، والإباحة للجميع. والإباحة جماعة والمنع أفذاذاً (?). وهذا الوجه لا يكاد يوجد ولا يتوجه من تلك الأقوال، بل المتوجه ضده. وهو الذي في "المدونة" من الإباحة أفذاذاً والمنع جماعة كما قال في النساء (?): "ولا يؤمهن أحد". ولا (?) أُراه إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015