بالمسافر للطائفتين أولى (?).

وأما ائتمام المسافر بالمقيم فمعروف المذهب المنع منه ابتداء (?)، وأن صلاة المسافر لا تجزئه (?)، وهذا على القول: إن فرضه القصر (?)، وقد أشار بعض المتأخرين (?) إلى أنه لا يبعد إجزاؤها كالعبد والمرأة/ [ز 41] إذا صليا مع الناس الجمعة، وفرضهما في الأصل أربع. وقد رد الأبهري (?) هذا بأن الخطاب بالجمعة كان يتناول العبد والمرأة لكنهما عذرا لعورة المرأة ومِلك العبد، فإذا انجلى العذر واحتملاه أجزت كسائر ذوي الأعذار. وأما على القول: إن القصر سنة (?) فيمنع أيضاً ابتداء عند الأكثر. ولم يختلفوا في إجزاء ذلك إذا وقع في المساجد العظام، واختلفوا في غيرها بحسب ترجيح فضل سنة القصر على فضل سنة الجماعة أو ترجيح هذه عليها.

ويزيد بن رُومان (?)، بضم الراء وتخفيف الميم.

وصالح بن خَوَّات (?)، بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره تاء باثنتين فوقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015