قال في خطبة العيد (?) والاستسقاء (?). وقد يعرض (?) على هذا أنه إنما أمره بالاستخلاف ليخرج للطهارة لئلا تفوته إذا استخلف بعد تمامها، وهذا لا يلزم؛ إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف، بل يتطهر ويصلي بهم، إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة له. والبغداديون يقولون (?): إن الطهارة لها سنة.
وظاهر "المدونة" أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وإلى هذا ذهب القاضي الباجي لقوله (?): "ولا تجمع (الجمعة) (?) إلا بالجماعة والإمامُ يخطب"، قال: "وهذا نص منه"، وهو ظاهر، كذا (?) على روايته هذه. والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول - وعليه اختصر المختصرون -: إلا بالجماعة والإمام بالخطبة. وقال البغداديون (?): لم نجد فيها نصا لمتقدم (?) من المذهب.
والذي يجري على المذهب أنها لا تجزئ. ونازع بعض المتأخرين (?) في تأويل الباجي على "المدونة" هذا؛ إذ لا (?) تقتضي الرواية المشهورة ما