من جامع الفسطاط الذي بموسطيه (?) المسمى بجامع عمرو (?). وقد جاء مفسرا عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس (?) ما ينصر رواية ابن وضاح أنه سئل عمن يصلي بالجامع ويترك الصلاة مع الإِمام في العسكر، وذلك أن ابن وهب قال له: إن بعض من عندنا شك في ذلك، أي أن (?) موضع الأمر (?) أوجب، فقال له مالك: صلاتكم جائزة، يعني في الجامع، ولم يبطل صلاة الآخر ولا رجحها، ورجح صلاة أهل الجامع في "المدونة" لكونه أقدم. وعلى ظاهر رواية (غير) (?) ابن وضاح تأول ابن المنذر قول مالك وأنه لا تجزئ الجمعة إلا لمن جمع في العصر. وظاهر تأويله أنه حمل العسكر على غير ما ذكرناه؛ لأنه قال: فنزل طرف البلد.
وقوله (?) في الإِمام يؤخر الجمعة قال (?): يصلي بهم ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. هذا بين في أن النهار كله إلى آخره وقتها، وكذا رواية ابن عتاب، وهو مثل قول مطرف (?) عنه نصًّا/ [خ 67]. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب (?)، وكذا في أصل ابن المرابط. وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك. وقيل أيضاً: إن آخر وقتها ما لم يدخل