كما ذكر في الفذ والإمام فضمنه أنها (?) قبالة الوجه؛ لأنه لا يتيامن إلا من الاستقبال. وإلى استواء سلام الثلاثة ذهب أبو عبد الله بن سعدون (?)، وإلى افتراق المأموم أشار عبد الحق (?) والباجي (?) وغيرهما، وهو ظاهر الكتاب، والله أعلم.

قوله (?) في الذي ظن أن إمامه سلم فقام يقضي ما فاته فسلم عليه الإِمام وهو قائم أو راكع: يرفع رأسه بغير تكبير ويبتدئ القراءة من أولها ثم يتم صلاته. ولم يجعله يرجع إلى الجلوس.

ذهب بعض المتأخرين (?) أنها كمسألة المسلم من ركعتين وسط صلاته ينتبه (?) لسهوه، و [هو] (?) قد قام، وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى الجلوس ما في تلك، وأن جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك، وأنه يلزمه على قول ابن القاسم في تلك أن يرجع إلى الجلوس هنا ليأتي بالنهضة التي تلزمه بعد سلام الإِمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015