السادسة؛ إذ قد قال الشافعي وغيره: يجوز له التنفل بما شاء من العدد شفعاً ووتراً، وإن كان يستحب له مثنى مثنى. وأما الاحتجاج بعد بقوله: لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم، فإنما هو عندي حجة لتفريقه بين المسألتين في الإتمام والرجوع. فجعله يتم أربعا إذا قام لثالثة، لأن من أهل العلم من يرى أن له ذلك اختياراً وإن كان مالك لا يراه، ولم ير له أن يتم ستاً إذا قام لخامسة؛ إذ لا يقول به من قال بالأربع ولا يستحسنه وان أجاز له فعله إذا وقع. هذا عندي معنى الاحتجاج، لا أنه جعله حجة للسجود.

قال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين أن القائم إلى خامسة لم ينقص غير السلام فلم يراعه، وقد جلس في الثانية فمعه زيادة محضة. وفي المصلي الثالثة لم يجلس في الثانية فمعه نقص. وإلى هذا نحا إسماعيل القاضي (?) والقابسي (?) وابن الكاتب (?) وابن أبي زمنين.

وغير هذا القائل (?) راعى السلام ورآه نقصا في المسألة، وإليه ذهب في "المختصر" وهو قول ابن أبي زيد (?) وابن/ [خ 63] شبلون (?)، إذ حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015