وهو مشهور مذهبه ومعروفه. والآخر أن السجود لذلك بعد (?) كقول أهل العراق (?)، وهي رواية زياد (?) عنه أيضاً (?). وعلى هذا كان التنبيه عليه في كتاب شيخنا أبي محمَّد بن عتاب. وإليه ذهب شيخنا أبو الوليد (?). وقد نبه عليه ابن أبي زمنين.
وذهب بعضهم (?) إلى أنه جواب على مذهب من يرى النافلة أربعاً، واحتج لتأويله هذا بقوله في الكتاب متصلاً بجوابه (?): "لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم"، وقد أشار إليه ابن أبي زمنين أيضاً.
قال القاضي: ولست أرى هذا واضحاً؛ لأنه لا يفتي أحد على مذهب غيره، إنما (?) يفتى على مذهبه أو على الاحتياط لمراعاة خلاف غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة، وأما أن يترك مذهبه ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه فما (?) لا يسوغ. ولو أفتى على قول المخالف في المسألة مجرداً لما ألزمه سجود سهو في الخامسة ولا رجوعاً في