ذكرين وبدلهما، فلذلك قال: "أن يرجع فيقول الذي عليه". واختلفوا هل يقولهما معا (?) أو إنما يكرر سمع الله لمن حمده وحدها (?)؟ فيحصل (?) التكبير قبله. وقيل (?): لا معنى لتكرار التكبير؛ لأنه في غير محله، وإذا كان هذا فهو كمن ترك تكبيرة، فإذا رجع الآن فقال: سمع الله لمن حمده لم يكن عليه سجود، وإن لم يفعل كان عليه, لأنه نقص ذكرين، وعلى هذا لا يكون خلافاً لما بعده ولا قبله (?).
وانظر قوله (?): "أو انتقض وضوءه"، فلا أعلم بينهم خلافاً أن نقض الوضوء وإن كان بالقرب فيمن سلم قبل أن يتم صلاته أو يسجد سجود سهوه الذي قبل السلام يمنع / [ز 32] البناء، وحكمه حكم الطول؛ لأنا نقدره بعد سلامه السهوي (?) في حكم الصلاة، فإذا أحدث قبل جبره انتقض العمل كله؛ لأنها صلاة أحدث فيها قبل تمامها.
وقوله (?) في التكبير مرتين وسمع الله لمن حمده مرتين: إنه إن نسي سجودهما قبل السلام أو قربه فلا شيء عليه، نص في المسألة (?).