إبراهيم، وهي رواية ابن عيسى، وكذا في كتاب ابن المرابط مكان "أكثر" (?): "أو الله أكبر أو مثل التشهدين (?)، ونسي أن يسجد حتى طال"، ثم قال: "أما التشهدان والتكبيرة والاثنتان (?) وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتان (?)، فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجوداً ولا شيئاً". وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما يأتي له في الباب بعد (?). وعلى (هذا) (?) الخلاف حملها غير واحد (?) وهو بين في "سماع يحيى" (?) عن ابن القاسم عن مالك، فقال مرة: لا يسجد، ومرة: يسجد في تارك (?) تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائداً على قوله: مرتين، لكن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين، يصحح (?) أن مراده/ [خ 59] على رواية إسحاق واحدة، فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة قبل.