في هذا بعض مشايخ القرويين (?).
ولعله في الكتاب إنما تكلم (?) على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط (?). ومما يبين ما قلناه اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله (?) ونام ثم قام لوتره؛ هل يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بُعْدِ ما بين التنفل (?) والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئ (?) وليس فيهما تخصيص شفع لوتره، ومرة راعى انقطاع الوتر من النفل قبْله وبُعده عن الشفع فرأى إعادته (?). ويشهد لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان (?) وأكثره اثني (?) عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصا، وإنما أشار إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر من مسألة قيام رمضان (?) غير صحيح. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه