الرجل سجدة فلم يسجدها أنهم يسجدون. وجاء بها ابن أبي زمنين عطفاً على المسألة التي كرهها مالك (?) الذين (?) يجلسون لغير تعلم (?). فانظره في كتابه يبن (?) لك ذلك من قوله. وأما الأكثرون فإنهم أفردوا جوابه إذا سجد وإذا لم يسجد في مسألة التعليم، وأنه متى لم يجلس للتعليم فلا سجود عليه، سجد القارئ أم لا، كما قال في "العتبية". وذهب بعض متأخري شيوخنا/ [خ 50] إلى تنزيل المسألة على ثلاث؛ فالجالس للتعليم يسجد في الوجهين - سجد القارئ أم لا - على مذهب الكتاب. ولا يسجد إلا إذا سجد على ما في كتاب (?) ابن حبيب. وإن جلس لاستماع قراءته ابتغاء الثواب لا للتعليم لم يسجد إن لم يسجد (?). واختلف إذا سجد. وإن جلس للوجه المكروه لم يسجد، سجد القارئ أو لم يسجد (?).
وقوله (?) مُوخَرَة الرَّحْل بفتح الخاء وبالواو - ويقال أخَرَةٌ -: وهو (?) العود الذي خلف الراكب (?).