محرز إلى أن سجود القرآن سنة من كلامه في الكتاب هذا (?)، وأنه رفعها عن حكم النفل. ومذهب أبي القاسم بن الكاتب (?) أنها مستحبة (?) في الكتاب لقوله: "وكان مالك يستحب إذا قرأها في إبان الصلاة (?) ألا يدع سجودها".
وقوله: إبان صلاة، بكسر الهمزة، أي وقتها (?)، وكذلك إبان كل شيء.
وقوله (?) في مسألة الذي يجلس لمن يقرأ لغير التعليم ولِيَسجدَ (?) بهم: "لا أحب ذلك، ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه". كذا روايتي فيه والذي عند شيوخي وأكثر الأمهات والنسخ. ووقع في بعض الروايات: فإن فعلوا فقرأ لهم سجدة سجدوا معه إذا قعدوا معه. وعلى نحو هذا ذكرها اللخمي (?) وابن أبي زمنين، وجعل تكرار جوابه في الكتاب للسؤالين وزاد: فإن لم يسجد سجدوا على ظاهر قوله في الكتاب في السؤال الآخر (?): فإن جلس إليه قوم فقرأ لهم ذلك