ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام.
وقوله (?) في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين "قطع"، كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ: "كبر" مكان "قطع". فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك، والأكثر عنه أنه يقطع بسلام (?)، وهو قول أكثر أصحابه (?).
وقوله (?) بعد ذلك: "وإنما ذلك لمن كان خلف الإِمام وحده"، يريد التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل.
وقوله (?): "فهي خِداجٌ" (?) / [خ 37]- بكسر الخاء المعجمة - أي ناقصة، والخداج: ولد الناقة (?) إذا ألقته قبل استكمال خَلقه (?).
مسألة ناسي القراءة (?) من ركعة واحدة من الصبح وغيرها، مذهب الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثةَ (?) تدخل فيها أيَّ