أن أول الوقت وسطه (?) وآخره في الفضل سواء، وهذا بعيد (?)، وإنما أنكر منه مالك أن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت كمن فاته جميعه، أو أشد ممن فاته جميعه، لحديث ابن عمر: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِر أهلَه وماله" (?).
وقوله في الأذان (?): "ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة" عائد (?) على الشهادة، وكأَن أبا (?) عمران يرى أن الغض (?) من الصوت في الشهادتين وأن التكبير قبلها بخلاف / [خ 35] ذلك، هذا الذي ينفهم (?) من قوله، بدليل استشهاده برواية أبي قرة (?) وابن وهب عن مالك وبما في