ثم قال (?): "ويمر أيضاً اليمنى على اليسرى كذلك". اختلف في تأويل ذلك:
فذهب ذاهبون إلى أنه موافق لما في كتاب ابن حبيب من الوقوف في الذراع اليمنى إلى الكف، وأنه لا يمسح باطن (?) كفها (?) حتى يمسح بها ذراعه الأيسر (?) ويوفر ما فيها من الغبار لذلك (?)، لقوله: "ويمرهما إلى الكفين (?) ". وكذا كان في أصل ابن عتاب وأكثر النسخ، وعليه اختصر أبو محمَّد (?) وغيره (?)، وهو تأويله أيضاً (?). وفي كتاب غيرهم: "إلى الكف"، وكلاهما بمعنى (?)، وهذا أوجه (?)، وسقطت هذه اللفظة (جملة) (?) من كتاب ابن عتاب (?) ونسخ أخر، وتم الكلام عنده "من باطن المرفق" ثم قال: "ويمر اليسرى كذلك (?) ".