الأسفلين، وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح على الأعليين، وإليه ذهب اللخمي (?)، وظاهر قول البغداديين خلافه.

وقوله (?): "إن ابن عمر "قال": يمسح أعلاهما وأسفلهما"، كذا أكثر روايتنا، وعند ابن المرابط: "كان".

وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين (?): "أو أقصَى سفري"، بصاد مهملة مفتوحة، كذا في الأصل العتيق - كتاب أبي عبد الله بن عتاب المقروء على ابن وضاح وروايةِ ابنه شيخنا عنه - وفي أخرى: أقضِيَ، بضاد معجمة مكسورة (?)، وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبد الله التميمي.

والتيمم (?) معناه القصد، قال الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا} (?) أي: اقصدوا، {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} (?) أي: لا تقصدوه (?).

وقوله في صفات التيمم (?): "ويُمرهما أيضاً من باطن المرفق إلى الكفين (?) "، ..................................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015