أنه يجزئ (?) إذا عجزه (?) الماء وإن طال،/ [خ 16] وحمله الباجي على الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة فرض مع الذَّكر، وهذا ذاكر بكل حال (?).
وقوله: "وجَفَّ وضوءه" (?)، حَدٌّ في الطول (?) على مذهب الكتاب. قيل: وهذا في الهواء المعتدل. وقيل: لا حد له إلا العُرف (?) وما يُرى أنه طول (?).
وقوله في الذي نسي أن يمسح رأسه: "إن كان ناسياً وجف وضوؤه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه"، حدُّ في قرب تكرار الترتيب لبعد ما (?) نسي في الوضوء، كحد الموالاة في تركه في العمد، فانظره وتأمل قوله في "المدونة".
وقوله في شعر المرأة: "إن كان معقوصاً فلتمسح على ضَفْرها (?) "، بفتح الضاد، وهو فتل الشعر بعضه ببعض (?). والعقص جمع ما ضُفر منه قروناً صغاراً (?) من كل جانب (?).
والحِنَّاء (?) ممدود.