قال غيره: وإن كان شك في بعضه (?) غسله وحده إن كان مستنكحاً ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمَّد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه، فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟

وقوله: إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء (?)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (?). وقال أبو يعقوب الرازي (?): بل على الاستحباب (?)، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله: لا وضوء عليه (?)، أي واجب (?). وقيل: هما روايتان: [إحداهما] (?) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.

وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي، وما أدري ما وجوبه (?). "أحَبُّ" هنا على بابها في التفضيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015