تأويل اللخمي (?). وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد (?) خلاف ما قاله (?) في "المجموعة" (?): إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه في "المختصر" (?). وقيل (?) أيضاً: إنما أجاز (?) ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر (?).

وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015