ليس بعد السنة انتظار، يريد في الخطإ، ويعقل الجرح [بحاله] (?) عند تمامها (?)، ويطالب بما زاد بعد (?).
وقوله: "في خمسة أسداس الدية أرى اجتهاد الإمام في السدس في الباقي" (?) قبل اجتهاده فيه، هل يجعله في أول السنة الثالثة، أو وسطها، أو آخرها؟.
وقيل: يأتي على قوله في ثلاثة أرباع الدية، في ثلاث سنين، وربع كل سنة، وهو مثل قوله: نصفها في سنتين (?)، فعلى هذا تقسم خمسة أسداس الدية، على ثلاث سنين.
ومسألة (?) المرأة إذا قطع لها إصبعان عمداً، فاقتصت، أو عفت، ثم قطع من ذلك (?) الكف إصبعان خطأ، فإنه يأخذ لها (?) عشرين بعيراً (?)، إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب، وصحت في رواية يحيى بن عمر، وأدخلها أَبو محمد من روايته، وصحت لابن وضاح، وكانت موقوفة في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. وذكروا أن سحنون كان يقرأها أحياناً، وأحياناً يتركها.
وقوله: "فيمن قطع يمين رجل، ولا يمين للقاطع، (فيه العقل، غير