يجن عليه شيئاً، وثدي الصبية لم يقطع لها ثدي، إذ (?) لم يكن موجوداً، وإنما قطع [لها] (?) حلمته (?)، فإذا كبرت، ونبت ثديها، ولم يبطل درها، قطع الحلمة فلا شيء عليه، إلا ما شانها به، من قطع الحلمة، وكثير من النساء لا يكاد يوجد لهن (?) حلمة، إذا كبر ثديها، وإن لم ينبت لها شيء علمنا أنه بسبب ما فعله بها، وأنه (?) كان زاد على قطع الحلمة فقطع اللحم الذي ينبت منه الثدي، فإذا كان الفاعل رجلاً كانت عليه الدية، إذ لا مثال لما جناه عنده، وإن كانت الفاعلة امرأة ففيها القصاص.

واختلف في الاستئناء بالجراح سنة إذا ظهر برؤها قبلها، فتأول بعض الشيوخ أنه لا بد من استثناء السنة مخافة أن ينتقص حتى تمر عليه فصول السنة الأربعة، وإليه ذهب أَبو موسى بن مناس (?)، وظاهر كلام [171] غيره خلافه، وأنه متى برئت، عقلت (?). وهذا؛ ظاهر ما في الأصول، ولا معنى بعد البرء لمراعاة (?) الفصول (?).

وقد قال في كتاب محمد (?) في العين إذا استونى بها: فإن استقر بصرها (?) عقل ما ذهب منها، وإن كان قبل السنة.

واختلف فيما بعد السنة إذا لم يبرأ الجرح، ففي الكتاب: في العين ينتظر برءها بعد السنة، ولا دية، ولا قود، إلا بعد البرء (?). وقال أشهب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015