و"ابن أبي ناجية" (?)، بالجيم بعدها ياء باثنتين تحتها، وأوله نون.
وقوله: "في حديث ربيعة في مغتصب الجارية (?) لما أفسده من كفاتها، وموضعها" (?). كذا قيده ابن المرابط، بضم الكاف مقصور، يعني من ينكحها من أمثالها، وزهدهم فيها، وقد يكون بفتح الكاف ممدوداً، اسم ذلك، أي منصبها لأمثالها، وهو بمعنى الأول.
(وقوله: "استرهب" (?): أي خوف. والرهب: الخوف) (?). وقوله في باب جناية العبيد عن عمر بن عبد العزيز، [قال:] (?) والمتاع. كذا في أصول شيوخنا لا غير. وأكثر النسخ. وروى بعض الرواة عن سحنون ما أفسد من المتاع في رقبته. وفي بعض النسخ: والمتاع مثله (?).
"وقول عمر بن عبد العزيز في الجارية التي عضت أصبع المولى فمات، فاعترفت الجارية، وقضى عمر بن عبد العزيز أن يحلف مواليه خمسين يميناً، ترد عليهم الأيمان، لما مات من عضتها. ثم الأمة لهم، وإن أبوا فلا حق لهم" (?).
تأول ابن لبابة أن مذهب عمر هنا لا قصاص بين الأحرار والعبيد. على مذهب المخالف (?). وأنه لم يوجب لهم دمها، وليس فيها بيان لما قال، بل (?) يحتمل قوله: "ثم الأمة لهم" (?)، أن