وكانت جارية نوبية (?) معتقة (?) لحاطب ابن أبي بلتعة (?)، فقالت: بدرهمين من مرغوس. كذا جاء في رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة لفاف (?).

وقوله: "إذا أمره الإمام بقطع يده في سرقة، أو خرابة" (?)، كذا في رواية ابن عتاب بالخاء المعجمة، وعند غيره بالحاء المهملة (?).

واختلفت الرواية، والنسخ، فيها. وهما صحيحان. فبالخاء في سرقة الإبل خاصة (?)، وبالحاء في الحرابة في كل شيء.

وقوله "في الرجم في نقل الشهادة في الزنا: إن كانوا ثلاثة، أو اثنين (?) على أربعة، أنهم يحدون. ثم قال: وإن قالوا نحن نقيم البينة، إن القوم أشهدونا. قال: إن أقاموا أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود، وحد المشهود عليه" (?)، يعني الثلاثة، أو الاثنين (?) الأولين الذين ذكروا أنهم أشهدوهم هؤلاء الأربعة. فهذا (?) على مذهب ابن القاسم الذي لا يقول بتلفيق الشهادة. ولا يقبل إلا مجيء الشهود في وقت واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015