بالقذف في الفاحشة، أو عرض به تعريضاً بيناً، يمكن لصحة جسمه، لإقامة الحد عليه بالسوط.
ويجب حد الزنا بالجلد بثمانية شروط، ويزيد للرجم شرطين، فيكون عشرة.
وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، وعدم الشبهة في الوطء (?) بملك، أو نكاح، ومغيب الحشفة في قبل، أو دبر. وكون الفعل من آدميين غير مكرهين، ولا جاهلين بتحريم ذلك.
وفي هذه الشروط الثلاثة الأخيرة اختلاف في المذهب، وغيره معلوم، ويزيد في الرجم الإحصان، والحرية (?).
وقوله في الحديث: "زنيت بمرغوس بدرهمين" (?)، بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الغين المعجمة، وآخره سين مهملة (?)، (فسره) (?) في بعض النسح يعني أسود. وفي كتاب ابن عتاب بمرغوس (?)، يعني بدرهمين.
وقال بعضهم: هو عبد أسود مقعد، كانت الجارية تختلف إليه، فأعطاها درهمين، وفجر (?) بها.
[165] وقيل: قوله بدرهمين، تفسير لمرغوس، أي بدرهمين، من كتاب بعض شيوخنا، وتعليقه، وهو نحو ما في كتاب ابن عتاب، وهذا الوجه الأخير ضعيف، لأنه جاء في جل (?) هذا الخبر حين استفهمها عمر،