وقوله: إنما ذلك لمن حضر القسمة (?). بين أنه إنما يقسم الحبس على غير المعينين، على من حضر القسمة، ومن مات قبل فلا شيء له، وإن كانت الثمرة قد طابت (?)، لم (?) تورث عنه، ومن ولد قبل القسم دخل فيه، وهو في الواضحة لابن الماجشون. وفي المجموعة لابن كنانة.
وقد نبه عليه ابن أبي زمنين. قال: ويحتمل أن يكون معنى حضرت الغلة أي طابت ونظر في قسمتها. وقد اختلف في هذا ابن القاسم، وغيره، فيمن يولد، أو يموت بعد طيب الثمرة في الحبس للعقب، والذي يدل عليه لفظ الكتاب ما تقدم.
وقوله "في الموصي في مرضه بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك ورثته من غير أن يطلب ذلك لهم، أو طلبه، ثم أجاب عن المسألة، إذا طلب ذلك إليهم فرجعوا" (?). ولم يفسر إذا لم يطلب ذلك، وتبرعوا به، فذهب بعض الصقليين أن جوابه في الوجهين يجب أن يكون سواء، لأنهم يقولون: بادرنا بالإجازة لتطييب (?) نفسه، وخشينا منه إن لم نبادر (?).
وذهب بعض القرويين إلى أنه متى كانت إجازتهم قبل استئذانهم (?) لم يكن لهم رجوع، كان في عياله، أو لم يكن، وإليه نحا التونسي.
وقوله "في الوارث البائن الكبير، ولو جاز لهم ذلك لكانوا قد منعوا (?) الميت أن يوصي بثلثه، لأنه كف عن ذلك للذي أجاز" (?). واللفظ فيه