واختلف فيها قول أشهب، فقال مرة: مثل هذا، وقال أخرى (?): هم على الجهالة، ويقسم على من حضر القسم، دون من مات، ورواه عن مالك.

وقال محمد: إلا أن يسميهم، أو يعلم أنه قصد أعيانهم.

وذهب غير سحنون إلى أن ما في الكتاب ليس بخلاف، وإنما تكلم على صفة اختلاف القسم، وأنه يسوي في الوصايا، ويجتهد في الحبس، لا أنه خالف (?) فيمن يقسم عليه.

وما ذهب إليه بعض الشيوخ القرويين من أنه إن كانوا لا يضبطون لكثرتهم، كبني تميم، وقيس، أنه لا يختلف أنه لمن حضر القسم، صحيح كما قال.

وقوله: إن كانوا محصلين معروفين، فحق من مات منهم قائم بلا اختلاف، مقسوم (?) على السواء، يريد ويقسم على ورثته (?)، [وإن كانوا يحصلون] (?) بعد مشقة فموضع الاختلاف (?) لا يوافق عليه في [160] هذين القسمين. وقد ذكرنا الخلاف؛ قبل في ذلك (?) حتى ينص على أسمائهم، ويقصد التعيين وإن كانوا معروفين معدودين، أو ينص على التعقيب.

وقال بعض الشيوخ في قوله هنا في قسمة الحبس إذا حضرت الغلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015