على الخلاف، وهو قول أشهب (?) في كتاب ابن شعبان (?)، وما أشار إليه في كتاب محمد أنه يضرب بالمال كله (?).
ثم قال: "وكذلك إذا أوصى بشيء [ليس له] (?) غاية" (?)، إلى آخر الكلام. وأنه وقع في بعض النسخ. وكذا في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، أول الكلام.
وقال (?) سحنون: وكذلك إذا أوصى (?).
ولعبد الملك في المجموعة: إن وقع في الوصايا أصناف من هذا يضرب للمجهولات كلها بالثلث، ولو لم يوص بغيرها قسم الثلث بينها على السواء على عدد المجهولات (?). هذا كله قول عبد الملك.
وقال غيره: بل يضرب لكل نوع من [المجهول بثلث وحده. وقيل: أيضاً على القول بأنه يضرب للجميع بثلث واحد، أن الثلث أو ما يقع لهذه المجهولات] (?) في الحصاص، يقسم بينهم على قيمة (?) ما يخرج كل يوم من تلك الوصايا.