رقبة العبد، لا في خدمته، ورواه أَبو زيد عن ابن القاسم (?).
قال بعض شيوخنا: ويضرب صاحب الخدمة بقيمتها على غررها، وصاحب الرقبة بقيمتها (?) على أنه لا خدمة فيها، وعلى هذا يرجع عنده قول ابن القاسم.
وذهب غيره إلى أنه إنما يحاصص بقيمة مرجع الرقبة، وذكره ابن المواز عن ابن القاسم (?).
وقال (?) أشهب: القصد في ذلك كله حياة المخدم، وكانت الوصية بالرقبة وصية بمرجع، كقوله: "يخدم عبدي فلاناً" (?) سواء. وكذلك لو قال: "اشهدوا أني وهبت خدمة عبدي لفلان" (?)، لكانت حياة المخدم (?).
ولو أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب، لما لم يكن له مرجع إلى سيده. ولا يختلفان إذا نص على خدمة العبد [حياته] (?) لفلان، ورقبته لآخر (?)، أنهما يتحاصان في العبد.
وقوله في الموصي بالوقيد في المسجد، وبوصايا، يتحاص (?) المسجد بقيمة الثلث (?)، وقول سحنون، وهو قول أكثر الرواة (?) تنبيه