كانت وصية مبهمة، لم يذكر فيها من مرضه، ولا من سفره" (?).

وأما ما يدل على القول الثاني، فقوله بعد هذا في المسألة [بعدها] (?): إذا أوصى، فقال: "إن حدث لي حدث من (?) مرضي هذا، أو سفري هذا، فلفلان كذا، وكتب ذلك، فبرئ من مرضه، أو قدم من سفره، فأقر وصيته بحالها. (قال: وصيته بحالها (?)) (?) ما لم ينقضها. فمتى مات فهي جائزة، وإن برئ من مرضه، أو قدم من سفره" (?). وهما تخريجان ظاهران، على أن محمداً تأول المسألة، أنه أخرجها بيد غيره على القول الأول (?)، ودل على القولين أيضاً بقوله في الكتاب: "وإنما اختلف [الناس] (?) في السفر والمرض (?) " (?).

وفيها قول ثالث، عن مالك في المجموعة، رواه عنه أشهب، وابن القاسم (?)، وعلي، وابن نافع، أنها تنفذ (?) إذا مات من مرض آخر، أو سفر آخر. [قاله أشهب] (?). قال: والاستحسان أن تنفذ وإن مات (?) في غير مرض، أو سفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015