هذا (فيه) (?)، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره (?). أن معناه عند (?) الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة (?) [لمالك] (?)، وفي العتبية (?) لابن القاسم فيها قولان.

أحدهما: جوازها (?).

والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد (?) غيره، ويبقيها عنده (?).

والقولان مستخرجان من المدونة. أما (?) إبطالها فمن قوله في الباب الثاني: "وليس لمن (?) يريد أن يجيز (?) وصيته (أن) (?) يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره" (?)، فهذا ظاهر بقوله (?) آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره (?). وبقوله (?): "إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015