جده (?) عمرو بن يحيى المازني. وعبد الرحمن في هذا، هو المحكوم له.

وفد ذكر مالك الحديثين في الموطأ (?)، على ما نصصناه (?). فدل أن رواية: رجل أصح. ووهم على مالك في المدونة من قال فيه محمد بن مسلمة.

وتأمل قوله في الكتاب: "لو أن رجلاً حفر بئراً بعيدة من بئر جاره كان أحياه قبل ذلك، فانقطع ماء البئر الأول، وعلم أن ذلك من حفر هذه البئر الثانية، أنه يردم البئر التي حفر" (?).

ذهب بعض الشيوخ إلى التحريم من قوله: وكان إحياؤها قبل ذلك، أن هذه التي حفر فيها آخراً لو كانت هي التي أحييت أولاً لم يمنع هذا من حفر بئر فيها، وإن أضرت بالأول، ولأن هذا أحيى أولاً، ومالك ظاهر الأرض، وباطنها. ولهذا اشترط في الكتاب في مسألة: إن أحيى الأرض التي تقدم حفر البئر فيها كان أولى، ولا التفات عنده على هذا إلى تقديم (?) حفر البئر [ولا تأخيره، وإنما يلتفت إلى الأرض المحياة أولاً، فهي أحق بكل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015