عنده (?). والله أعلم.
وبئر الشفة: هي التي حفرت للشرب لشفاه الناس (?)، وتأمل قوله: "فيمن اشترى شرب يوم، أو يومين. هذا الذي قال مالك: لا شفعة فيه. لأنه ليس معه أرض" (?). فانظرها، وما كتبناه (?) فيها في الشفعة، والقسمة، هذه ليس فيها قِلْدٌ.
وقوله: "إنما جاء حديث عمر بن الخطاب في هذا بعينه، أنه كان له مجرى ماء في أرض محمد بن مسلمة، فأراد أن يحوله إلى (?) موضع آخر أقرب إلى أرضه من ذلك، فأبى عليه الرجل، فأمره عمر أن يحوله" (?). كذا وقع في كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، وابن سهل. وفي بعض النسخ: في أرض رجل (?)، مكان ابن مسلمة. وهو الصحيح.
وليست هذه قضية محمد بن مسلمة. فقضيته في المسألة الأخرى التي قبلها، "في رجل له ماء وراء أرضي وأرض دون أرضي، فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي. فمنعته. قال مالك: ذلك لك. وليس العمل على حديث عمر في هذا" (?). فهذه قضية محمد بن مسلمة، مع الضحاك بن خليفة. وابن مسلمة: هو المحكوم عليه.
وأما الأخرى: فإنما هي قضية عبد الرحمن بن عوف (?) مع